الاتفاقية مع سنغافورة
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المعلمون والباحثون
المكافأة التي يستلمها معلم أو باحث يكون (أو كان) مقيمًاً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة
وفقًاً لأي ترتيب بين حكومة الدولتين - المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث
لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة - المتعاقدتين، والمستلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة
الأخرى لمدة لا تتجاوز سنتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد