الاتفاقية مع سنغافورة
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
معاشات التقاعد
) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد 2( مع مراعاة أحكام الفقرة
والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة
في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
)المادة (التاسعة عشرة
الخدمات الحكومية
ً:اولا
التي تدفعها دولة متعاقدة - خلاف معاش التقاعد- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة
أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة لفرد فيما يتعلق
بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو لأحد أقسامها أو سلطتها أو إحدى هيئاتها، تخضع للضريبة
فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة فقط في
الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيماً
في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:
أحد مواطنيها.
أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لأداء الخدمات.
:ًثانيا
أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية
أو سلطتها المحلية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة
أو القسم أو السلطة أو الهيئة، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.أي معاش تقاعد يتم
دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو
إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة أو
الهيئة، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد
مواطناً ومقيماً في تلك الدولة المتعاقدة.
تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذه
الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات
أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو إحدى هيئاتها
الاعتبارية العامة.
)المادة (العشرون
الطـلاب
أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة - المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون
مقيمًاً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويمكث في الدولة المتعاقدة المذكورة أوًلاً فقط لأجل تعليمه -
أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة، بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد