القانوني

الاتفاقية مع سنغافورة

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

إجراءات الاتفاق المتبادل   )عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي (أو سوف تؤدي بصرف النظر عن وسائل - بالنسبة إليه إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يمكنه أن يعرض قضيته على -المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين المتعاقدتين السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.   إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على- يتعين على السلطة المختصة أن تسعى جاهدة إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة - ٍالتوصل إلى حل مرض المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى لتجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حد زمني وارد في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين. عن طريق الاتفاق المتبادل - يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز أيضاً أن تتشاورا - .معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة من هذه المادة.   أن تقررا الأسلوب المناسب- باتفاق متبادل- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة المتعاقدة الأخرى على التخلي أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.