القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الثانية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

ال يجوز حل املراكز، �أو دجمها مع غريها، �أو تعديل تنظيمها �إال بالأداة التي Uصدر بها هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.