الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الثانية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
ال يجوز حل املراكز، �أو دجمها مع غريها، �أو تعديل تنظيمها �إال بالأداة التي Uصدر بها هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد