الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الثالثة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
• يعمل بهذا التنظيم من تاريخ Uصدوره بقرار من الوزير.
• �إرTشادات يجب مراعاتها عند تعبئة منوذج تقومي الأداء الوظيفي لûشاغلي الوظائف التعليمية ملعلمي الرتبية اخلاUصة.
٧٣٤١ هـ- الدليل التنظيمي للتربية الخاصة للعام الدراسي ٦٣٤١- اصدار اول151
: )ملحق رقم (٣
إرشادات تقويم شاغلي
الوظائف التعليمية في
التربية الخاصة.
أوالً : معلم التربية الفكرية :
اللتزام باSستخدام اللغة العربية الفüصحى:-1
: مراعاة القدرة على التواUصل الفعال مع الطالب Vضمن م�ؤTشرات منها-
.وVضوح الüصوت عند الûشرح
اSستخدام تعابري الوجه والإTشارات اليدوية والتلميحات.
النزول �إلى مùستوى قدرات الطالب.
الإملام بالأSسùس الرتبوية يف �إعداد الدروSس وتطبيقها :-2
يتم مراعاة التمكن من �إعداد وتنفيذ اخلطط التعليمية الفردية، فيجب التاكيد على اعداد اخلطط التعليمية الفردية
بالإVضافة �إلى الت�أكيد على قدرة املعلم على البتكار والتنويع يف طرق التدريùس ، مع القدرة �أيضاً على ابتكار الوSسائل
التعليمية واSستخدامها.
الهتمام بالتقومي املùستمر ومراعاة الفروق الفردية :-3
:يجب الت�أكيد على جانب القدرة على تنظيم عملية التعزيز وميكن وVضع عدة م�ؤTشرات يف هذا اجلانب منها
تüصميم لوحة التعزيز املناSسبة لفئة الطالب ووVضعها يف مكان بارز.
تنظيم عملية التعزيز ووVضع قواعد واVضحة لذلك.
Tشرح قواعد التعزيز املùستخدمة للطالب مع �أهمية اللتزام بها.
التمكن من اSستخدام الأجهزة التقنية و الSستفادة منها وتوظيفها يف تعليم الطالب.-4
:ثانيًا معلم صعوبات التعلم
توزيع املنهج على اخلطة التعليمة ومالءمة ما نفذ منه للزمن:-1
. Uصياغة وحتديد الأهداف بعيدة املدى وحتديد التاريخ املتوقع لتحقيقها-
. Uصياغة وحتديد الأهداف قüصرية املدى وتوزيعها زمنياً وحتليلها �إلى تدريùسية-
. تقومي اخلطط التعليمية الفردية دورياً اختبار الإSسراع-
. تقومي اخلطط التعليمية الفردية املنتهية و�إقفالها-
: املهارة يف عر9ض الدرو6س و�إدارة اجللسة التدريبية-2
. التهيئة للجلùسة وطريقة عرVض الدرSس بدايته ونهايته-
٧٣٤١ هـ- الدليل التنظيمي للتربية الخاصة للعام الدراسي ٦٣٤١- اصدار اول153
. مراعاة الüصعوبات النمائية �أثناء اجللùسة التدريبية-
. مدى تفاعل ومûشاركة الطالب وقدرة املعلم على جذب انتباهه-
. اSستخدام �أSساليب التعزيز �أثناء اجللùسة التدريبية وبعدها-
:التطبيقات والواجبات املدر6سية والعناية بتصحيحها-3
. تقدمي تطبيقات متنوعة ومالءمتها من حيث الكم والكيف والûشمولية-
.كتابة التاريخ ورمز الهدف قüصري املدى والتدريùسي واSسم املهارة-
.التüصحيح مع التعزيز-
.�إعطاء الطالب الواجبات املنزلية-
.تنظيم التطبيقات وترتيبها ونظافة الدفاتر ومدى حتùسن خط الطالب-
:ثالثًا: معلم العوق السمعي
اللتزام با6ستخدام اللغة الفصحى:-1
�أتقان معلم العوق الùسمعي لطرق التواUصل بجميع �أTشكاله (لغة الإTشارة، ثنائية اللغة، التواUصل الكلي ، قراءة الûشفاه)، مع
الطالب الüصم.
الهتمام بالتقومي املستمر ومراعاة الفروق الفردية:-2
.ً�إجادة التخطيط والتنفيذ للربنامج التعليمي الفردي للمعوقني Sسمعيا
ا6ستخدام السبورة والكتب والو6سائل التعليمية:-3
.اهتمام املعلم بالت�أكد من ارتداء الطالب للمعينات الùسمعية قبل بدء الدرSس ، واSستخدامه طوال احلüصه الدراSسية
املهارة يف عر9ض الدرو6س و�إدارة الفصل:-4
.قدرة املعلم على تكييف الدروSس مبا يناSسب خüصائüص وقدرات الطالب الüصم
رابعًا: معلم التدريبات السلوكية:
الهتمام بالتقومي املùستمر ومراعاة الفروق الفردية:-1
.دراSسة حالة املفحوUص وحتديد جوانب القوة وجوانب الضعف لديه-
.دراSسة تاريخ احلالة ومعرفة اخللفيات الثقافية و الجتماعية للمفحوUص-
:توزيع املنهج ومالءمة ما نفذ منه للزمن-2
.وVضع برامج تعديل الùسلوك والربامج العالجية للطالب-
.حتديد املكان املالئم للطالب-
:اSستخدام الùسبورة والكتب املدرSسية والوSسائل التعليمية الأخرى-3
.الإملام ب�أدوات القياSس واSستخداماتها-
.ترتيب وتنظيم بيئة الفحüص-
:املهارة يف عرVض الدروSس و�إدارة الفüصل-4
.القدرة على التعامل مع املفحوUص واSستقالل نتائج القياSس-
.التûشخيüص الدقيق �أو اSستقبال احل الت اجلديدة وتنظيم عمل الفحüص داخل املنûش�أة-
.العالقة باملعلم وفريق العمل-
:مùستوى حتüصيل الطالب العلمي-5
.متابعة حالة الطالب و�إعداد التقارير الدورية وتقرير نهاية العام-
:التطبيقات والواجبات املدرSسية والعناية بتüصحيحها-6
.التعامل مع �أSسرة املفحوUص-
.اللتزام بùسرية املعلومات املتعلقة باملفحوUص و�أSسرته-
:خامسًا : معلم التوحد
(العناية بو9ضع خطط العمل وتنفيذها) يجب �أن يوجه العنüصر لقياSس مدى عناية املعلم ب�إعداد اخلطة التعليمية -1
.الفردية لطالب التوحد
(التفهم لتكامل الرتبية والتعليم) ي�ؤخذ ب العتبار جهود
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد