القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الثالثة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

• يعمل بهذا التنظيم من تاريخ Uصدوره بقرار من الوزير. • �إرTشادات يجب مراعاتها عند تعبئة منوذج تقومي الأداء الوظيفي لûشاغلي الوظائف التعليمية ملعلمي الرتبية اخلاUصة. ٧٣٤١ هـ- الدليل التنظيمي للتربية الخاصة للعام الدراسي ٦٣٤١- اصدار اول151 : )ملحق رقم (٣ إرشادات تقويم شاغلي الوظائف التعليمية في التربية الخاصة. أوالً : معلم التربية الفكرية : اللتزام باSستخدام اللغة العربية الفüصحى:-1 : مراعاة القدرة على التواUصل الفعال مع الطالب Vضمن م�ؤTشرات منها- .وVضوح الüصوت عند الûشرح اSستخدام تعابري الوجه والإTشارات اليدوية والتلميحات. النزول �إلى مùستوى قدرات الطالب. الإملام بالأSسùس الرتبوية يف �إعداد الدروSس وتطبيقها :-2 يتم مراعاة التمكن من �إعداد وتنفيذ اخلطط التعليمية الفردية، فيجب التاكيد على اعداد اخلطط التعليمية الفردية بالإVضافة �إلى الت�أكيد على قدرة املعلم على البتكار والتنويع يف طرق التدريùس ، مع القدرة �أي†ضاً على ابتكار الوSسائل التعليمية واSستخدامها. الهتمام بالتقومي املùستمر ومراعاة الفروق الفردية :-3 :يجب الت�أكيد على جانب القدرة على تنظيم عملية التعزيز وميكن وVضع عدة م�ؤTشرات يف هذا اجلانب منها تüصميم لوحة التعزيز املناSسبة لفئة الطالب ووVضعها يف مكان بارز. تنظيم عملية التعزيز ووVضع قواعد واVضحة لذلك. Tشرح قواعد التعزيز املùستخدمة للطالب مع �أهمية اللتزام بها. التمكن من اSستخدام الأجهزة التقنية و الSستفادة منها وتوظيفها يف تعليم الطالب.-4 :ثانيًا معلم صعوبات التعلم توزيع املنهج على اخلطة التعليمة ومالءمة ما نفذ منه للزمن:-1 . Uصياغة وحتديد الأهداف بعيدة املدى وحتديد التاريخ املتوقع لتحقيقها- . Uصياغة وحتديد الأهداف قüصرية املدى وتوزيعها زمنياً وحتليلها �إلى تدريùسية- . تقومي اخلطط التعليمية الفردية دورياً اختبار الإSسراع- . تقومي اخلطط التعليمية الفردية املنتهية و�إقفالها- : املهارة يف عر9ض الدرو6س و�إدارة اجلل€سة التدريبية-2 . التهيئة للجلùسة وطريقة عرVض الدرSس بدايته ونهايته- ٧٣٤١ هـ- الدليل التنظيمي للتربية الخاصة للعام الدراسي ٦٣٤١- اصدار اول153 . مراعاة الüصعوبات النمائية �أثناء اجللùسة التدريبية- . مدى تفاعل ومûشاركة الطالب وقدرة املعلم على جذب انتباهه- . اSستخدام �أSساليب التعزيز �أثناء اجللùسة التدريبية وبعدها- :التطبيقات والواجبات املدر6سية والعناية بت‚صحيحها-3 . تقدمي تطبيقات متنوعة ومالءمتها من حيث الكم والكيف والûشمولية- .كتابة التاريخ ورمز الهدف قüصري املدى والتدريùسي واSسم املهارة- .التüصحيح مع التعزيز- .�إعطاء الطالب الواجبات املنزلية- .تنظيم التطبيقات وترتيبها ونظافة الدفاتر ومدى حتùسن خط الطالب- :ثالثًا: معلم العوق السمعي اللتزام با6ستخدام اللغة الف‚صحى:-1 �أتقان معلم العوق الùسمعي لطرق التواUصل بجميع �أTشكاله (لغة الإTشارة، ثنائية اللغة، التواUصل الكلي ، قراءة الûشفاه)، مع الطالب الüصم. الهتمام بالتقومي امل€ستمر ومراعاة الفروق الفردية:-2 .ً�إجادة التخطيط والتنفيذ للربنامج التعليمي الفردي للمعوقني Sسمعيا ا6ستخدام ال€سبورة والكتب والو6سائل التعليمية:-3 .اهتمام املعلم بالت�أكد من ارتداء الطالب للمعينات الùسمعية قبل بدء الدرSس ، واSستخدامه طوال احلüصه الدراSسية املهارة يف عر9ض الدرو6س و�إدارة الف‚صل:-4 .قدرة املعلم على تكييف الدروSس مبا يناSسب خüصائüص وقدرات الطالب الüصم رابعًا: معلم التدريبات السلوكية: الهتمام بالتقومي املùستمر ومراعاة الفروق الفردية:-1 .دراSسة حالة املفحوUص وحتديد جوانب القوة وجوانب ال†ضعف لديه- .دراSسة تاريخ احلالة ومعرفة اخللفيات الثقافية و الجتماعية للمفحوUص- :توزيع املنهج ومالءمة ما نفذ منه للزمن-2 .وVضع برامج تعديل الùسلوك والربامج العالجية للطالب- .حتديد املكان املالئم للطالب- :اSستخدام الùسبورة والكتب املدرSسية والوSسائل التعليمية الأخرى-3 .الإملام ب�أدوات القياSس واSستخداماتها- .ترتيب وتنظيم بيئة الفحüص- :املهارة يف عرVض الدروSس و�إدارة الفüصل-4 .القدرة على التعامل مع املفحوUص واSستقالل نتائج القياSس- .التûشخيüص الدقيق �أو اSستقبال احل الت اجلديدة وتنظيم عمل الفحüص داخل املنûش�أة- .العالقة باملعلم وفريق العمل- :مùستوى حتüصيل الطالب العلمي-5 .متابعة حالة الطالب و�إعداد التقارير الدورية وتقرير نهاية العام- :التطبيقات والواجبات املدرSسية والعناية بتüصحيحها-6 .التعامل مع �أSسرة املفحوUص- .اللتزام بùسرية املعلومات املتعلقة باملفحوUص و�أSسرته- :خامسًا : معلم التوحد (العناية بو9ضع خطط العمل وتنفيذها) يجب �أن يوجه العنüصر لقياSس مدى عناية املعلم ب�إعداد اخلطة التعليمية -1 .الفردية لطالب التوحد (التفهم لتكامل الرتبية والتعليم) ي�ؤخذ ب العتبار جهود

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.