القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الحادية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

التحويل والقبول باملركز: أ امل�ؤ7شرات الأ6سا6سية للتحويل ملركز اخلدمات امل€ساندة للرتبية اخلا8صة من التعليم العام والأهلي. • عدم النتباه للمعلم. • ال†ضعف الدراSسي العام �أو اجلزئي. • وجود مûشكالت حùسية واVضحة. • كرثة طلب املùساعدة. • Vضعف املخزون اللفظي واللغوي. • حتاTشي الألعاب اجلماعية. • التواUصل غري الفعال مع املعلم �أو الطالب. • النùسحاب من املûشاركات الال Uصفية. ب �آلية التحويل للمركز: . مüصادر التحويل للمركز قبل Sسن املدرSسة :1 .• املùستûشفيات �أو املتخüصüصني يف الرعاية الطبية • ذاتية (من قبل �أولياء �أمور الأطفال). • مراكز الûش�ؤون الإجتماعية. • احل†ضانات ورياVض الأطفال . مüصادر التحويل للمركز يف Sسن املدرSسة :2 .• �إدارة التعليم باملنطقة/املحافظة / مكتب التعليم • الإدارة العامة للرتبية اخلاUصة • مùستûشفى حكومي. • املدرSسة. . ج 7شروط القبول: Sسنة ويùستثنى من ذلك Tشديدي الإعاقة.21 الأطفال والطالب من Sسن الوالدة وحتى غياب �أعراVض املûشاكل الطبية املتزامنة مع احلالة والتي Sستقلل من تفاعل الطفل ومûشاركته يف الربنامج العالجي. توفري عمل تقييم Sسمعي وبüصري قبل حتويل الطفل �إلى عيادات علل النطق والتخاطب. توفري عمل تقييم نفùسي لتحديد قدرات الطفل الإدراكية والفكرية قبل حتويله �إلى العالج املهني �أو الرتبية اخلاUصة �أو العالج الرتفيهي. اSستعداد الأهل �أو املرافق يف املûشاركة يف برامج تعليم وتدريب الأهل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.