الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الحادية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
التحويل والقبول باملركز:
أ
امل�ؤ7شرات الأ6سا6سية للتحويل ملركز اخلدمات املساندة للرتبية اخلا8صة من التعليم العام والأهلي.
• عدم النتباه للمعلم.
• الضعف الدراSسي العام �أو اجلزئي.
• وجود مûشكالت حùسية واVضحة.
• كرثة طلب املùساعدة.
• Vضعف املخزون اللفظي واللغوي.
• حتاTشي الألعاب اجلماعية.
• التواUصل غري الفعال مع املعلم �أو الطالب.
• النùسحاب من املûشاركات الال Uصفية.
ب
�آلية التحويل للمركز:
. مüصادر التحويل للمركز قبل Sسن املدرSسة :1
.• املùستûشفيات �أو املتخüصüصني يف الرعاية الطبية
• ذاتية (من قبل �أولياء �أمور الأطفال).
• مراكز الûش�ؤون الإجتماعية.
• احلضانات ورياVض الأطفال
. مüصادر التحويل للمركز يف Sسن املدرSسة :2
.• �إدارة التعليم باملنطقة/املحافظة / مكتب التعليم
• الإدارة العامة للرتبية اخلاUصة
• مùستûشفى حكومي.
• املدرSسة.
. ج
7شروط القبول:
Sسنة ويùستثنى من ذلك Tشديدي الإعاقة.21 الأطفال والطالب من Sسن الوالدة وحتى
غياب �أعراVض املûشاكل الطبية املتزامنة مع احلالة والتي Sستقلل من تفاعل الطفل ومûشاركته يف الربنامج العالجي.
توفري عمل تقييم Sسمعي وبüصري قبل حتويل الطفل �إلى عيادات علل النطق والتخاطب.
توفري عمل تقييم نفùسي لتحديد قدرات الطفل الإدراكية والفكرية قبل حتويله �إلى العالج املهني �أو الرتبية اخلاUصة
�أو العالج الرتفيهي.
اSستعداد الأهل �أو املرافق يف املûشاركة يف برامج تعليم وتدريب الأهل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد