دليل إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP)
الفقرة 3.7الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
النماذج الداخلية: مقارنات الركيزة الأولى (Pillar 1) وإجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) إذا كانت النماذج الداخلية تختلف عن أي منهجيات تنظيمية معتمدة لأغراض نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، يجب أن يتضمن هذا القسم مقارنة تفصيلية توضح الفروقات في كل من المنهجية والبارامترية بين النماذج الداخلية والنماذج التنظيمية وكيفية تأثير هذه الاختلافات على مقاييس السيولة لأغراض إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP). علاوة على ذلك، سيتم توضيح الفروقات بين نتائج النماذج الداخلية لنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) على المستوى الذي يتم فيه تطبيق إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP). ومن المتوقع أن يكون الشرح دقيقًا بدرجة كافية لإظهار الفروقات على مستوى كل من مخاطر الركيزة الأولى (Pillar 1). 8. تفاصيل حول النماذج المستخدمة في هذا القسم، يجب على البنوك تقديم قائمة النماذج المستخدمة في صياغة إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP)، مع تقديم التفاصيل المناسبة كما يلي: i. الفرضيات والمعايير الرئيسية في نماذج السيولة والمعلومات الأساسية حول اشتقاق أي من الفرضيات الرئيسية. ii. كيفية اختيار المعايير، بما في ذلك الفترة التاريخية المستخدمة وعملية المعايرة. iii. قيود النموذج. iv. مدى حساسية النموذج للتغيرات في الفرضيات أو المعايير الرئيسية المختارة. v. أعمال التحقق التي تم إجراؤها لضمان استمرارية كفاية النموذج. vi. ما إذا كان النموذج قد تم تطويره داخليًا أو خارجيًا. إذا تم الحصول عليه خارجيًا، ذكر اسمه العام وتفاصيل عن مطور النموذج. vii. مدى قبولها من قبل الهيئات التنظيمية الأخرى، والمستخدمين في مجتمع أمناء الخزانة الدولي، وسمعتها العامة وقبول السوق. viii. تفاصيل محددة عن تطبيقاته داخل البنك. ix. المزايا والعيوب الرئيسية للنماذج المختارة. x. نتائج التحقق من صحة النموذج التي تم الحصول عليها من خلال: - اختبار عكسي / اختبار السيناريو. - تحليل المنطق الداخلي. xi. المنهجيات أو التقنيات الإحصائية الرئيسية المستخدمة، مثل نماذج القيمة المعرضة للخطر، باستخدام طرق مثل التباين/التغاير، المحاكاة التاريخية وطريقة مونت كارلو. xii. مستويات الثقة المدمجة لأغراض السيولة التنظيمية أو السيولة الاقتصادية. xiii. تعريف البيانات، مثل ما إذا كان المصدر خارجيًا أو داخليًا، وإذا تم إجراء أي معالجة للبيانات الخارجية لتتوافق مع البيانات الداخلية. 9. اختبارات التحمل الخاصة بالسيولة في هذا القسم، يجب على البنوك القيام، على الأقل، بما يلي: i. تحليل إطار اختبار التحمل الداخلي لمخاطر السيولة، بما في ذلك عملية الحوكمة والمراجعة لتصميم السيناريوهات، اشتقاق الفرضيات وتصميم تحليل الحساسية، وعملية المراجعة والتحديات ومدى ملاءمتها للقدرة على تحمل المخاطر. ii. فحص العملية التي يتم من خلالها إنتاج نتائج اختبار التحمل، ودمجها في إطار المخاطر والتخطيط الاستراتيجي، وعملية استعادة السيولة. iii. تحليل النتائج والاستنتاجات، مع تفصيل لكل محرك مخاطر ذي صلة. تفاصيل إضافية عن متطلبات اختبار التحمل متاحة في الملحق (1) . 10. قابلية تحويل السيولة بين الكيانات القانونية في هذا القسم، يجب على البنوك تقديم تفاصيل حول أي قيود على قدرة الإدارة في تحويل السيولة خلال ظروف الضغط إلى أو من الأعمال التي يتم تغطيتها. قد تشمل هذه القيود، على سبيل المثال، القيود التعاقدية، التجارية، التنظيمية أو القانونية. يمكن أن يكون القيد التنظيمي هو الحد الأدنى لنسبة السيولة المقبولة من قبل البنك المركزي. 11. التجميع والتنويع يجب أن يصف هذا القسم كيفية تجميع نتائج تقييمات المخاطر المختلفة وتكوين رؤية شاملة حول كفاية السيولة. على المستوى العام، يمكن مقارنة المنطقية العامة أو تحديد النهج الكمي التفصيلي مع نتائج تحليل تخطيط السيولة، وإبداء الرأي من قبل الإدارة العليا حول المستوى الإجمالي للسيولة المناسبة. عند تجميع المخاطر، يجب توضيح الجوانب التالية من عملية التجميع: i. أي مخصص تم إجراؤه للتنويع، بما في ذلك أي افتراضات تتعلق بالارتباطات بين المخاطر وداخلها، وكيفية تقييم هذه الارتباطات، بما في ذلك في ظل الظروف الضاغطة. ii. التبرير لفوائد التنويع بين الكيانات القانونية وداخلها، والتبرير لحرية حركة السيولة بين الكيانات القانونية في أوقات الضغط المالي. 12. مراجعة واعتماد إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) يجب أن يصف هذا القسم مدى التحدي واختبار إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP). وبالتالي، سيتضمن عمليات الاختبار والرقابة المطبقة على نماذج أو حسابات إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP)، بالإضافة إلى إجراءات المراجعة والم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد