القانوني

دليل إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP)

الفقرة 4.6
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

المخاطر المغطاة والمُقَيمَة في إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) في هذا القسم، يُطلب من البنوك تحديد وقياس وتقديم استراتيجيات التخفيف لأهم مخاطر السيولة التي تواجهها. على الأقل يجب أن تصف إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP)، وتقيّم، وتحلل العوامل التالية التي تؤثر على مخاطر السيولة وفقاً للركيزة الثانية: i. مخاطر التمويل بالجملة المضمون وغير المضمون. أ. تحديد المخاطر والسلوك تحت الظروف العادية والظروف المجهدة ب. مخاطر تركيز الودائع – التعرضات المركزة على عدد محدود من العملاء أو الصناعات أو القطاعات المعينة أو مناطق جغرافية معينة، مما ينطوي على قابلية التعرض للخطر. ii. مخاطر التمويل بالتجزئة أ. التدفقات الخارجة الإجمالية بالتجزئة تحت ضغوط السيولة. ب. احتمالية السحب أعلى من المتوسط. iii. مخاطر السيولة خلال اليوم ج. صافي مقدار الضمانات ومتطلبات النقد تحت الضغوط. iv. مخاطر السيولة داخل المجموعة د. الوصول إلى مجموعات أخرى، تمويل البنك المركزي، الشركة الأم، والالتزامات الأخرى. v. مخاطر السيولة عبر العملات هـ. التدفقات الكبيرة الخارجة والداخلة فيما يتعلق بمواعيد الاستحقاق تحت الضغوط. و. مخاطر عدم التوافق في أسعار الصرف (FX) – عادة ما تفترض البنوك أن العملات قابلة للتبادل نظرًا لعمق السيولة في سوق العملات الفورية وسوق مقايضات العملات، خاصة في العملات الاحتياطية. ومع ذلك، قد لا تتمكن البنوك من الوصول إلى أسواق العملات كما هو معتاد في أوقات الضغط. vi. مخاطر السيولة خارج الميزانية ز. أثر التدفقات النقدية الناجمة عن المشتقات، والالتزامات المحتملة، والالتزامات، وتسهيلات السيولة. vii. مخاطر استدامة الامتياز ح. الضغوط التي لا يمتلك فيها البنك موارد سيولة كافية للحفاظ على أعماله الأساسية وسمعته. viii. مخاطر الأصول القابلة للتسويق (تحت ظروف البيع القسري العادية والمجهدة). ط. مخاطر تحويل الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) إلى نقد – قد لا يتمكن البنك من تحويل ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة غير النقدية لتغطية التدفقات الخارجة الصافية التراكمية تحت ضغط نسبة تغطية السيولة (LCR) بشكل يومي، بسبب القيود على سرعة جمع النقد في سوق إعادة الشراء أو من خلال المبيعات المباشرة. ix. مخاطر الأصول غير القابلة للتسويق (تحت ظروف البيع القسري العادية والمجهدة). في هذا القسم، يجب على البنوك توضيح ما يلي: i. كيف يتم إنشاء مخاطر السيولة اليومية داخل أعمالهم، سواء كانت جزءًا من نظام المدفوعات أم لا، وقدرة البنك على تحمل هذه المخاطر وطريقة إدارته لمخاطر السيولة اليومية لحسابات النقد والأوراق المالية في ظل الظروف العادية والظروف المجهدة. ii. تفاصيل حول كيفية تقييم البنك لكفاية عملية قياس مخاطر السيولة اليومية، خاصة تلك الناجمة عن المشاركة في أنظمة الدفع والتسوية والمقاصة. iii. تفاصيل حول كيفية مراقبة البنك بشكل كافٍ للإجراءات المتخذة للسيطرة على التدفقات النقدية والموارد السائلة المتاحة لتلبية المتطلبات اليومية وتوقع توقيت حدوث التدفقات النقدية خلال اليوم. iv. كيفية قيام البنك بإجراء اختبارات تحمل كافية لعمليات السيولة اليومية. 7. النهج والمنهجية 1.7 المنهجية الحالية في هذا القسم، يجب على البنوك توضيح الإطار ونظم تقنية المعلومات المستخدمة لتحديد وقياس وإدارة ومراقبة المخاطر المتعلقة بالسيولة والتمويل، بما في ذلك المخاطر اليومية، سواء كانت تقارير داخلية أو خارجية. يجب وصف الفرضيات والمنهجيات المعتمدة، وإبراز المؤشرات الرئيسية، وتوضيح تدفق المعلومات الداخلية. 2.7 النهج والمنهجية المستقبلية يمكن للبنوك تقديم ملخص حول النماذج والمنهجيات المستقبلية التي يتم النظر فيها وتطويرها، بما في ذلك نقاط قوتها وضعفها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.