القانوني

دليل إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP)

الفقرة 5.5
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

اختبار التحمل يجب على البنوك إجراء اختبار تحمل شامل وقوي يتماشى مع قواعد اختبارات التحمل الخاصة بالبنك المركزي، مع أخذ ما يلي بعين الاعتبار: i. تأثير مجموعة من سيناريوهات الضغط ولكن المعقولة على التدفقات النقدية للبنك، وموارده من السيولة، وربحيته، وصلابته المالية، ورهن أصوله، وأفق استمراريته. ii. اختيار سيناريوهات الضغط التي تكشف عن نقاط ضعف تمويل البنك. بالإضافة إلى إجراء مراجعة مخصصة وعميقة لنقاط ضعف البنك، مع التقاط جميع المخاطر المادية على مستوى المؤسسة الناتجة عن نموذج عمل البنك والبيئة التشغيلية في سياق الأوضاع الاقتصادية والمالية الكلية المجهدة. يجب إجراء المراجعة سنويًا وبشكل أكثر تواترًا عند الضرورة، بناءً على الظروف الفردية. استنادًا إلى هذه المراجعة، يُطلب من البنك تحديد برنامج اختبار تحمل مناسب من وجهتي النظر المعيارية والاقتصادية. كجزء من برنامج اختبار التحمل، يُطلب من البنك تحديد السيناريوهات السلبية التي ستستخدم تحت كلتا الوجهتين، مع الأخذ بعين الاعتبار اختبارات التحمل الأخرى التي يجريها. iii. إجراء اختبارات تحمل عكسية بطريقة متناسبة. iv. مراقبة وتحديد التهديدات الجديدة ونقاط الضعف والتغييرات في البيئة بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت سيناريوهات اختبار التحمل لا تزال مناسبة، وإذا لم تكن كذلك، يتم تعديلها وفقًا للظروف الجديدة. v. تحديث تأثير السيناريوهات بانتظام. في حالة حدوث تغييرات مادية، يجب على البنك تقييم تأثيرها المحتمل على كفاية السيولة لديه. يجب مناقشة درجة التحفظ في السيناريوهات المستخدمة في اختبار التحمل والافتراضات التي وضعها البنك في وثيقة إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP). 6.5 المراجعة والتحقيقات المستقلة يجب أن تخضع إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) لمراجعة داخلية منتظمة، مرة واحدة على الأقل في السنة، مع أخذ ما يلي بعين الاعتبار: i. الجوانب النوعية والكمية، بما في ذلك، على سبيل المثال، استخدام نتائج خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)، وإطار اختبارات التحمل، وتحديد المخاطر، وعملية تجميع البيانات. ii. إنشاء عملية محددة لضمان التعديل الاستباقي لإجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) لأي تغييرات جوهرية تحدث، مثل الدخول إلى أسواق جديدة، تقديم خدمات جديدة، عرض منتجات جديدة، أو تغييرات في هيكل البنك. iii. إجراء اختبارات عكسية كافية وقياس أداء نتائج إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) والافتراضات، بما في ذلك، على سبيل المثال، تخطيط السيولة، السيناريوهات، وكمية المخاطر. iv. إجراء تقييم مستقل منتظم لأساليب قياس مخاطر إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP)، مع مراعاة جوهرية المخاطر المقاسة وتعقيد أسلوب قياس المخاطر. يجب أن تُعرض الاستنتاجات العامة لعملية التقييم على الإدارة العليا ومجلس الإدارة، وتستخدم في المراجعة المنتظمة وتعديل أساليب القياس، وتؤخذ في الاعتبار عند تقييم كفاية السيولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.