دليل إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP)
الفقرة 1.5الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
حوكمة إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) يجب أن تظل إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) من مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك. ويجب أن تكون هذه العملية متكاملة بشكل جيد في عمليات البنك وثقافة اتخاذ القرار. في هذا الصدد، يتعيّن على البنوك التأكد مما يلي: i. يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن تنفيذ إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP)، ويجب على مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة منه الموافقة على إطار حوكمة خاص بإجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) مع تخصيص واضح وشفاف للمسؤوليات، مع الالتزام بفصل المهام. كما يجب أن يتضمن إطار الحوكمة نهجًا واضحًا للمراجعة الداخلية المنتظمة والتحقق من إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP). ii. يجب أن يتم الموافقة على جميع العناصر الرئيسية لإجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) من قبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة منه، وأن تكون متوافقة مع مستوى تقبل المخاطر المحددة من قبل مجلس الإدارة، ومع نهج البنك في قياس وإدارة مخاطر السيولة والتمويل. iii. يتعيّن على مجلس الإدارة أو سلطته المفوضة، والإدارة العليا، واللجان المعنية مناقشة وتحدي إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) بشكل فعال. iv. يتعيّن على مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قبله تقديم تقييمه سنويًا بشأن كفاية السيولة في البنك، مدعومًا بنتائج إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) وأي معلومات ذات صلة أخرى، من خلال مراجعة واعتماد إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) الخاصة بالبنك. 2.5 التخطيط الاستراتيجي والتخطيط للسيولة i. يجب أن تدعم إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه، تهدف عمليًا إلى ضمان أن يحتفظ البنك بسيولة كافية على أساس مستمر، مما يعزز العلاقة المناسبة بين المخاطر والمكافآت. يُتوقع أن يتم اعتماد جميع الأساليب والعمليات المستخدمة من قبل البنك لتوجيه سيولته كجزء من عملية إدارة السيولة الاستراتيجية أو التشغيلية، ومراجعتها بدقة، وإدراجها بشكل مناسب ضمن إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) ووثائقها. ويجب أن تكون الجوانب الكمية والنوعية لإجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) متسقة مع بعضها البعض ومع استراتيجية عمل البنك ومستوى تقبّل المخاطر لديه. ii. يجب أن تكون إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) متوافقة مع العمليات التجارية وعمليات اتخاذ القرار وإدارة المخاطر في البنك. كما يجب أن تكون متسقة ومترابطة على مستوى المجموعة بأكملها. 3.5 الوثائق يتعين على البنوك الحفاظ على هيكل عام سليم وفعّال لإجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) ووثائق تشرح التفاعل بين عناصر إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) ودمجها ضمن إطار الحوكمة والإدارة العامة للبنك. 4.5 قياس المخاطر الشاملة يجب أن تضمن إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) أن المخاطر التي يتعرض لها البنك أو قد يتعرض لها يتم قياسها بشكل كافٍ. يُطلب من البنك القيام بما يلي: i. تنفيذ منهجيات قياس المخاطر التي تتناسب مع ظروف البنك الفردية، أي أنه من المتوقع أن تكون متوافقة مع قدرة البنك على تحمل المخاطر، وتوقعات السوق، ونموذج العمل، وملف المخاطر، والحجم، والتعقيد. ii. تحديد أرقام المخاطر بشكل كافٍ ومحافظ ، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المعلومات ذات الصلة. iii. ضمان الكفاية والاتساق في اختيار منهجيات قياس المخاطر. iv. التأكد من أن المعلومات والافتراضات الرئيسية تغطي، من بين أمور أخرى، مستويات الثقة وفرضيات توليد السيناريوهات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد