القانوني

دليل إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP)

الفقرة 7.5
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

تقديم تقرير إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) إلى البنك المركزي i. يجب تقديم إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) إلى البنك المركزي في موعدٍ أقصاه 31 أغسطس من كل عام، على أن يكون 30 يونيو هو التاريخ المرجعي لإعدادها. ii. يتعين على البنوك تقديم تفاصيل عن جميع البنود المذكورة في هذا الدليل كحد أدنى، أو توضيح سبب عدم ملاءمة أي بند على البنك، مع مراعاة حجم البنك وتعقيده ونموذج أعماله. ج. تنسيق المحتوى والتقارير يجب أن تتضمن وثيقة إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) على الأقل الأقسام التالية: 1.الخلفية هذا القسم مخصص لنص تمهيدي يصف ما يلي: i. نموذج العمل، هيكل البنك/المجموعة، مخاطر الميزانية العمومية، البيانات المالية ذات الصلة، نطاق البنك والحضور النظامي. ii. التغييرات الداخلية والخارجية منذ آخر مراجعة لإجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP). iii. التغييرات في نطاق الوثيقة منذ آخر مراجعة من قبل مجلس الإدارة. iv. تبريرات شمولية ونسبية لعملية البنك. 2. الملخص التنفيذي يجب أن يقدم هذا القسم نظرة عامة على منهجية ونتائج إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) . يجب أن تتضمن هذه النظرة: i. الغرض ونطاق إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP). ii. النتائج الرئيسية لتحليل إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP): - كمية وتركيبة السيولة التي يعتبر البنك أنه يجب أن يحتفظ بها مقارنةً بحساب متطلبات الموارد السيولة وفقاً لحساب "الركيزة 1". - كفاية عمليات إدارة مخاطر السيولة لدى البنك. iii. ملخص للتوقعات المالية، بما في ذلك الوضع الاستراتيجي للبنك، قوة ميزانيته العمومية، والربحية المستقبلية. iv. وصف مختصر لخطط السيولة؛ كيف يعتزم البنك إدارة السيولة في المستقبل ولأي أغراض. v. تعليقات حول أهم مخاطر السيولة، ولماذا يُعتبر مستوى الخطر مقبولًا، أو إذا لم يكن مقبولًا، ما هي الإجراءات التخفيفية المخطط لها. vi. تعليقات حول القضايا الرئيسية التي تتطلب مزيدًا من التحليل والقرارات. vii. من قام بإجراء التقييم، وكيف تم تحديه، ومن وافق عليه. 3. هدف ونطاق إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) يجب أن يقدم هذا القسم وصفًا لأهداف البنك المحددة المتعلقة بالسيولة، مثل عوائد المساهمين، وأهداف التصنيف للبنك ككل أو لبعض الأوراق المالية المصدرة، وتجنب التدخل التنظيمي، والحماية من الأحداث غير المؤكدة، وحماية المودعين، والسيولة التشغيلية، والسيولة المحتفظ بها للاستحواذات الاستراتيجية، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى توفير موارد سيولة كافية لتغطية طبيعة ومستوى مخاطر السيولة التي يتعرض لها أو قد يتعرض لها، ومخاطر عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، ومخاطر أن موارد السيولة الخاصة به قد تنخفض في المستقبل دون المستوى المطلوب، أو تختلف عن الجودة ونمط التمويل الذي يعتبره البنك المركزي مناسبًا. 4. الحوكمة وإدارة المخاطر يجب أن يصف هذا القسم ترتيبات الحوكمة والإدارة المتعلقة بإجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP)، بما في ذلك دور مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إطار إدارة المخاطر. يجب أن تغطي على الأقل المجالات التالية: i. وصف العملية الخاصة بإعداد وتحديث إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP). ii. وصف العملية الخاصة بمراجعة إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP). iii. تعريف الدور والوظائف المخصصة لمجلس الإدارة والإدارة العليا لأغراض إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP). iv. تعريف الدور والوظائف المخصصة للوظائف المؤسسية المختلفة لأغراض إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) (مثل التدقيق الداخلي، الامتثال، المالية، إدارة المخاطر، الفروع ووحدات أخرى). v. الإشارة إلى الأنظمة الداخلية المتعلقة بإجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP). vi. الإطار العام لإدارة المخاطر وكيف يرتبط بمخاطر السيولة والتمويل. vii. الحدود الداخلية للبنك وإطار التحكم، بما في ذلك الحدود والضوابط المتعلقة بمدخرات الأصول السائلة، وملاءمة هيكل الحدود مع القدرة على تحمل المخاطر. 5. ملخص استراتيجيات البنك سيكون هذا القسم مكونًا رئيسيًا في الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للبنك. يجب أن يتضمن ما يلي: i. الوضع المالي الحالي للبنك والتغييرات المتوقعة في الملف التجاري الحالي، والبيئة التي يتوقع أن يعمل فيها، وخطط الأعمال المتوقعة (حسب خطوط الأعمال المناسبة)، والوضع المالي المتوقع وتدفقات النقد، والسيولة المتاحة المتوقعة وموارد السيولة المطلوبة استنادًا إلى الخطط المستقبلية. ii. الميزانية العمومية الابتدائية، وبيان تدفق النقد، والتاريخ الذي تم فيه إجراء التقييم. iii. الميزانية العمومية المتوقعة وبيان تدفق النقد (لأفق زمني لا يقل عن عام واحد)، والتي يجب أن تشير بوضوح إلى خطوط الأعمال الرئيسية التي سيتم تأكيدها من خلال المبادرات الاستراتيجية للبنك، والتغيرات البيئية والافتراضات خلال فترة التخطيط وتأثيرها على متطلبات السيولة حسب خطوط الأعمال الرئيسية. 6. كفاية السيولة وإجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) يجب أن يغطي هذا القسم، على الأقل، ما يلي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.