القانوني

قواعد مكافآت البنوك

الفقرة 1.2
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

مسؤوليات مجلس الإدارة 2. يكون مجلس إدارة البنك (المجلس) مسؤولاً عن التصميم الشامل والإشراف على نظام المكافآت الذي يعزز سلوكيات وممارسات العمل التي تتسم بالحذر في اتخاذ المخاطر، وبناءً عليه لا يجوز تفويض هذه المسؤولية إلى الإدارة العليا. 3. يتحمل المجلس في نهاية المطاف مسؤولية تعزيز الحوكمة الفعالة، والممارسات السليمة للمكافآت، والسلوك الأخلاقي، والامتثال للقوانين واللوائح والمعايير الداخلية للسلوك، وضمان المساءلة عن سوء السلوك؛ بالإضافة إلى ما يلي: أ. الإشراف على الإدارة العليا ومحاسبتها على تنفيذ والمشاركة في تصميم نظام المكافآت الذي يوضح بشكل فعال كيفية معالجة أدوات المكافآت لمخاطر سوء السلوك أو السلوكيات غير الحكيمة في اتخاذ المخاطر. ب. المشاركة النشطة مع الإدارة العليا، بما في ذلك تحدي تقييمات الإدارة العليا وتوصياتها بشأن المكافآت إذا كان ذلك مبرراً عندما يحدث سوء سلوك خطير أو متكرر، والتأكد من إجراء تحليل للأسباب الجذرية، ونشر الدروس المستفادة على مستوى البنك وتبني سياسات جديدة، إذا لزم الأمر، لمنع تكرارها. 4. يجب على المجلس التأكد من أن الإدارة العليا تضع سياسات وإجراءات تضمن الرقابة الفعالة والالتزام بهذه القواعد وأي قوانين أو لوائح أو مبادئ أو معايير ذات صلة. 5. يجب على مجلس الإدارة مراجعة واعتماد مكافآت الإدارة العليا في حال رضاه عنها، وذلك بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت. 6. يجب على المجلس التأكد من إجراء مراجعة سنوية للمكافآت (داخليًا من خلال التدقيق الداخلي أو بتكليف خارجي من شركة معترف بها) بشكل مستقل دون تدخل الإدارة العليا. يجب أن تقيّم المراجعة الامتثال لهذه القواعد وأي قوانين أو لوائح أو مبادئ أو معايير ذات صلة، بالإضافة إلى السياسات الداخلية للبنك التي تم إعدادها وفقًا لهذه القواعد. يأخذ المجلس بعين الاعتبار نتائج هذه المراجعة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمكافآت، ويمكنه الإفصاح عن تلك النتائج باختصار في تقرير مجلس الإدارة السنوي. 2.2 تشكيل ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت 7. يجب على البنوك أن تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت التي تضم ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويجب أن يكون تكوين اللجنة ومسؤولياتها متوافقين مع المبادئ الأساسية للحوكمة في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي وأي متطلبات أخرى تضعها أي جهة تنظيمية، حسب الاقتضاء. 8. يجب على الجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تضع شروط مرجعية لجنة الترشيحات والمكافآت، والتي يجب أن تتضمن ضوابط عملها ومسؤولياتها وإجراءات تعيين أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم ومكافآتهم. ويجب تقديم نسخة من شروط مرجعية لجنة الترشيحات والمكافآت إلى البنك المركزي مع تقرير الامتثال لكل دورة. 9. يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت العمل بشكل وثيق مع لجنة إدارة المخاطر في البنك و/أو مدير المخاطر في تقييم الحوافز التي يخلقها نظام المكافآت. 10. يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة تنفيذ سياسة المكافآت على الأقل بشكل نصف سنوي لضمان تحقيق أهدافها المعلنة. 11. يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة ومراقبة مكافآت الموظفين الأعلى أجراً عن كثب للتحقق من الامتثال لسياسة المكافآت وتجنب إساءة الاستخدام. 3.2 مسؤوليات الإدارة العليا 12. يجب على الإدارة العليا تنفيذ نظام المكافآت الذي يعزز الحوكمة الفعالة، والممارسات السليمة للمكافآت، والسلوك الأخلاقي، والامتثال للقوانين واللوائح ومعايير السلوك الداخلي. 13. تكون الإدارة العليا مسؤولة عن الآتي: أ. تعزيز وتطوير وتوصيل التوقعات السلوكية وربط المكافآت بمعايير السلوك بشكل واضح، بما في ذلك كجزء من عملية تقييم الأداء، والتأكد من شرح العواقب المحتملة لسوء السلوك على المكافآت لجميع الموظفين. ب. متابعة نشر التطلعات المرجوة من كل إدارة في البنك فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي وممارسات العمل المتوافقة مع القوانين واللوائح والمعايير الداخلية للسلوك، وتطبيق وتحقيق هذه التطلعات. ج. تحديد ومراقبة والإبلاغ عن المؤشرات ذات الصلة بمخاطر سوء السلوك في كل إدارة في البنك، وكذلك مراقبة دور كل إدارة في تصعيد ومعالجة أوجه القصور المحددة أو الأمور المهمة الأخرى بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب، بحيث يسمح ذلك بإدراج الملاحظات ذات الصلة والتغييرات في عملية تقييم الأداء إذا لزم الأمر. 14. يجب على الإدارة العليا تقديم تقرير إلى لجنة الترشيحات والمكافآت على أساس نصف سنوي على الأقل حول التدابير المتخذة والخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار تطبيق قواعد مكافآت البنوك الصادرة عن البنك المركزي وأي قوانين أو لوائح أو مبادئ أو معايير ذات صلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.