القانوني

قواعد مكافآت البنوك

الفقرة 3.5
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

المراجعة الإشرافية 60. من المتوقع أن تستخدم البنوك هذه القواعد في تحديد وتقييم المخاطر الناشئة عن سياسات وممارسات المكافآت كجزء من خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) و خطة التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) . 61. في حالة وجود نواقص مادية في هذه القواعد أو في سياسات البنك، يمكن للبنك المركزي توجيه البنك المعني لتصحيح هذه النواقص وقد تفرض أيضًا متطلبات إضافية لرأس المال أو السيولة لهذا البنك. كما قد يفرض البنك المركزي غرامة أو أي تدابير ضرورية أخرى في حالة حدوث انتهاكات خطيرة. 62. إذا لزم الأمر، يمكن للبنك المركزي تقييد المكافآت المتغيرة الإجمالية للبنك كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات الصافية عندما تكون غير متوافقة مع الحفاظ على قاعدة رأس مال أو سيولة سليمة أو مع ممارسات إدارة المخاطر السليمة. بالإضافة إلى ذلك، قد يفرض البنك المركزي أيضًا حدودًا معينة وقيودًا على هيكل مكافآت البنك وأشكالها وتأجيلها. الملحق-1: نطاق تقرير الامتثال يجب أن يتناول التقرير جميع الإجراءات التي اتخذها البنك للامتثال لقواعد البنك المركزي أو اللوائح ذات الصلة. يجب أن يحتوي على الأقل على المعلومات التالية: 1. تكوين لجنة الترشيح والمكافآت بما في ذلك الأسماء، المؤهلات، الوضع (سواء كانوا مساهمين، مستقلين، أو غير تنفيذيين) وشروط مرجعية اللجنة؛ 2. تأكيد بأن البنك قد وضع سياسة مكافآت للإدارة العليا بموافقة الجمعية العامة، وسياسة مكافآت لجميع الموظفين الآخرين المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. يجب إرفاق السياسات بالتقرير؛ 3. تأكيد بأن جميع عقود العمل التي تم التفاوض عليها أو إعادة التفاوض عليها بعد إصدار قواعد البنك المركزي تتماشى مع هذه القواعد. كما يجب تقديم معلومات حول عدد العقود، إن وجدت، التي كانت سارية عند إصدار قواعد البنك المركزي ولكن لا تزال غير متوافقة مع هذه القواعد مع الأسباب لذلك والجدول الزمني لتسويتها؛ 4. تفاصيل التدابير المتخذة لضمان الامتثال لهذه القواعد من قبل شركات البنك الفرعية وأسماء ومواقع جميع تلك الشركات والفروع التي تم تطبيق هذه القواعد عليها؛ 5. فئات الموظفين وعددهم التي تنطبق عليها التدابير المتخذة لتنفيذ قواعد البنك المركزي. يجب أن تشمل هذه الفئات من الموظفين، على سبيل المثال، الإدارة العليا، الموظفين المشاركين في أنشطة تحمل المخاطر كما هو محدد في سياسة المكافآت، الموظفين العاملين في وظائف الرقابة، الموظفين الآخرين في البنك والموظفين المتعاقدين/مقدمي الخدمات (المشاركين في أنشطة تحمل المخاطر المادية نيابة عن البنك، إذا كان ذلك مسموحًا بموجب قواعد البنك المركزي بشأن التعاقد الخارجي ). يجب تقديم تعريفات لكل فئة من هؤلاء الموظفين بالتفصيل؛ 6. سرد التغييرات المادية حتى الآن في ممارسات المكافآت للبنك/الشركات الفرعية منذ تنفيذ هذه القواعد. يجب توضيح كل من هذه التغييرات مع معلومات داعمة؛ 7. وصف/الإشارة إلى الإفصاحات المقدمة في التقرير السنوي لمجلس إدارة البنك فيما يتعلق بإطار إدارة المخاطر، الضوابط الداخلية وسياسة وممارسات المكافآت؛ 8. تأكيد بأن البنك قد أنشأ ترتيبات امتثال مناسبة من خلال طلب الالتزام من موظفيهم بعدم استخدام استراتيجيات التحوط الشخصية أو التأمين المرتبط بالمكافآت والمسؤولية لتقويض تأثيرات توافق المخاطر المدمجة في ترتيبات مكافآتهم؛ 9. يجب تعداد أي مسائل غير متوقعة تم مواجهتها حتى الآن في تنفيذ هذه القواعد؛ 10. تفاصيل الخطوات المخطط لها للنصف القادم من السنة لمزيد من تحسين ممارسات المكافآت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.