لائحة التعليم الإلكتروني
المادة الثالثة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن National eLearning Center (nelc.gov.sa)
يتم النظر في أحكام اللائحة من قبل المركز لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديلها وتطويرها متى ما دعت الحاجة وبما يتناسب مع مستجدات التعليم الإلكتروني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد