القانوني

لائحة التعليم الإلكتروني

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National eLearning Center (nelc.gov.sa)

تلتزم الجهات الحكومية باستخدام وتفعيل الموارد التعليمية الرقمية المشتركة، لضمان تحقيق الكفاءة في الإنفاق، وتستثنى من ذلك حالات يحددها المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.