لائحة التعليم الإلكتروني
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن National eLearning Center (nelc.gov.sa)
تلتزم الجهات الحكومية باستخدام وتفعيل الموارد التعليمية الرقمية المشتركة، لضمان تحقيق الكفاءة في الإنفاق، وتستثنى من ذلك حالات يحددها المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد