القانوني

لائحة التعليم الإلكتروني

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National eLearning Center (nelc.gov.sa)

يشترط على الأفراد الراغبين في تقديم برامج أو دورات تدريبية بنمط التعليم الإلكتروني أن تكون ضمن البرامج المرخصة ومن خلال مقدمي الخدمات المعتمدين لدى المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.