لائحة التعليم الإلكتروني
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن National eLearning Center (nelc.gov.sa)
يشترط على الأفراد الراغبين في تقديم برامج أو دورات تدريبية بنمط التعليم الإلكتروني أن تكون ضمن البرامج المرخصة ومن خلال مقدمي الخدمات المعتمدين لدى المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد