القانوني

لائحة التعليم الإلكتروني

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National eLearning Center (nelc.gov.sa)

يُشترط على الجهات الراغبة في تقديم مقررات وبرامج تعليمية أو تدريبية بنمط التعليم الإلكتروني الحصول على التراخيص اللازمة، وفقًا للشروط والمتطلبات الواردة في القواعد التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.