لائحة التعليم الإلكتروني
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن National eLearning Center (nelc.gov.sa)
يُشترط على الجهات الراغبة في تقديم مقررات وبرامج تعليمية أو تدريبية بنمط التعليم الإلكتروني الحصول على التراخيص اللازمة، وفقًا للشروط والمتطلبات الواردة في القواعد التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد