القانوني

لائحة التعليم الإلكتروني

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National eLearning Center (nelc.gov.sa)

تخضع لأحكام هذه اللائحة جميع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المحلية والدولية الممارسة لأنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة العربية السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.