لائحة التعليم الإلكتروني
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن National eLearning Center (nelc.gov.sa)
تخضع لأحكام هذه اللائحة جميع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المحلية والدولية الممارسة لأنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة العربية السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد