القانوني

لائحة التعليم الإلكتروني

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National eLearning Center (nelc.gov.sa)

يُشترط على الجهات التي تقدّم مقررات وبرامج تعليمية أو تدريبية بنمط التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية التكامل التقني مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.