لائحة التعليم الإلكتروني
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن National eLearning Center (nelc.gov.sa)
يتولى المركز مسؤولية الإشراف على الموارد التعليمية الرقمية المشتركة، ويضع السياسات والضوابط التشغيلية لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد