القانوني

لائحة التعليم الإلكتروني

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National eLearning Center (nelc.gov.sa)

يتولى المركز تأهيل واعتماد مقدمي الخدمات التعليمية المساندة لنشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني والتحقق من استيفائهم للشروط والمتطلبات الواردة في القواعد التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.