لائحة التعليم الإلكتروني
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن National eLearning Center (nelc.gov.sa)
يتولى المركز تأهيل واعتماد مقدمي الخدمات التعليمية المساندة لنشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني والتحقق من استيفائهم للشروط والمتطلبات الواردة في القواعد التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد