القانوني

لائحة التعليم الإلكتروني

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National eLearning Center (nelc.gov.sa)

تُطبق على برامج التعليم والتدريب الإلكتروني الأحكام النظامية المعمول بها في التعليم والتدريب الاعتيادي، والصادرة من المؤسسات التعليمية والتدريبية، بما يتوافق مع طبيعة التعليم الإلكتروني وخصائصه، بالإضافة إلى أي تنظيمات تصدر عن المركز في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.