القانوني

لائحة التعليم الإلكتروني

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National eLearning Center (nelc.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: المركز: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. اللائحة: لائحة التعليم الإلكتروني. الجهة: المؤسسة التعليمية، أو الأكاديمية، أو التدريبية، أو الشركة، أو المنصة التي تقدّم مقررات وبرامج تعليمية أو تدريبية بأحد أنماط التعليم الإلكتروني. التعليم الإلكتروني: توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات؛ لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بجميع أنماطها، وضبط جودتها. الترخيص: وثيقة تصدر عن المركز بالموافقة على تقديم برنامج تعليم أو تدريب إلكتروني وفق أحكام هذه اللائحة. البرنامج: مجموعة من الوحدات التعليمية أو التدريبية التي تتكوّن من مواد، أو مقررات دراسية، أو تدريبية، مستقلة أو مشتركة ونحوها، تنتهي بشهادة معتمدة أو إتمام مؤهل تعليمي أو تدريبي محدد. المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني: منصة موحدة لخدمات منظومة التعليم والتدريب الإلكتروني، التي يتم من خلالها تنظيم وحوكمة التقديم والوصول لتعليم وتدريب إلكتروني موثوق بكفاءة وفعالية مقدم الخدمة: أي شخص طبيعي أو جهة تقدم خدمات وحلول مساندة للتعليم والتدريب الإلكتروني في قطاعات التعليم العالي، والتعليم العام، والتعليم المهني الحكومي والخاص وغير الربحي، ما لم يقتض السياق غير ذلك. الموارد التعليمية الرقمية المشتركة: المحتوى والأنظمة والخدمات والرخص المشتركة أو الموحدة على المستوى الوطني ذات العلاقة بالتعليم الإلكتروني. الشهادة المعتمدة: وثيقة صادرة عن جهة مُرخصة من المركز بعد استيفاء المتطلبات الموضوعية والشكلية الخاصة بها. التأهيل: خدمة يقدمها المركز؛ لرفع كفاءة مقدمي خدمات التعليم والتدريب الإلكتروني. القواعد التنفيذية: مجموعة القواعد التفصيلية والتعليمات والإجراءات التي يصدرها المركز، واللازمة لتنفيذ لائحة التعليم الإلكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.