القانوني

لائحة المدارس الأجنبية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

ال يجوز قبول الطالب السعوديين في المدارس األجنبية، عدا من تقضي الضرورة التحاقهم فيه ا من الطالب القادمين من الخارج الذين ال تمكنهم ظروفهم الدراسية من االلتحاق بالمدارس السعودية، ف للوزير النظر في الموافقة على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة، بما ال يتجاوز ث الث سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.