لائحة المدارس الأجنبية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
ال يجوز
قبول الطالب السعوديين في المدارس األجنبية، عدا من تقضي الضرورة التحاقهم فيه ا من الطالب
القادمين من الخارج الذين ال تمكنهم ظروفهم الدراسية من االلتحاق بالمدارس السعودية، ف للوزير النظر في
الموافقة على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة، بما ال يتجاوز ث
الث سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد