القانوني

لائحة المدارس الأجنبية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

يكون مجلس لإلشراف على المدارس األجنبية برئاسة الوزير، وعضوية كل من: وكيل وزارة الداخلية. وكيل وزارة الخارجية. وكيل وزارة المعارف. وكيل الرئيس العام لتعليم البنات. ويكون المشرف على المدارس األجنبية بالوزارة أميناً للمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.