لائحة المدارس الأجنبية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
يكون مجلس لإلشراف على المدارس األجنبية برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
وكيل وزارة الداخلية.
وكيل وزارة الخارجية.
وكيل وزارة المعارف.
وكيل الرئيس العام لتعليم البنات.
ويكون المشرف على المدارس األجنبية بالوزارة أميناً للمجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد