القانوني

لائحة المدارس الأجنبية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

تكون اجتماعات مجلس اإلشراف مرتين خالل العام في األقل، ويجوز دعوة المجلس لالنعقاد بطل ب من رئيسه أو باقتراح أحد األعضاء وموافقة الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.