لائحة المدارس الأجنبية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
تكون اجتماعات مجلس اإلشراف مرتين خالل العام في األقل، ويجوز دعوة المجلس
لالنعقاد بطل ب من
رئيسه أو باقتراح أحد األعضاء وموافقة الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد