لائحة المدارس الأجنبية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
تقوم كل مدرسة أجنبية بتدريس مواد لتعليم مبادئ اللغة العربية والحضارة اإلسالمية وتار يخ المملكة
وجغرافيتها بما ال يقل عن ساعة واحدة في األسبوع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد