القانوني

لائحة المدارس الأجنبية

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

يعاقب من يخالف أحكام هذه الالئحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بعقوبة أو أكثر من العقوبات اآلتية: لفت النظر. غرامة مالية ال تزيد على خمسين ألف ريـال. إلغاء الترخيص. وللوزير في كل األحوال أن يأمر بإزالة المخالفة خالل أسبوعين على األكثر من تاريخ اإلبالغ بأمر اإلزالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.