القانوني

لائحة المدارس الأجنبية

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

تكون بالوزارة لجنة بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من: مندوب من وزارة الداخلية. مندوب من وزارة الخارجية. المشرف على المدارس األجنبية بالوزارة. أحد المتخصصين في الشريعة اإلسالمية. ،وتتولى هذه اللجنة التحقيق في مخالفات أحكام هذه الالئحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها والتوصية بالعقوبة المناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.