لائحة المدارس الأجنبية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
تقدم كل مدرسة أجنبية لمجلس اإلشراف الميزانية التقديرية السنوية باللغة العربية، وذلك
قبل بداية كل عام
دراسي، تتضمن بياناً لالحتياجات اإلدارية والفنية والمالية ومصادر تأمينها وتمويلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد