لائحة المدارس الأجنبية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
يكون في كل مدرسة أجنبية مجلس إدارة لرعاية مصالحها، يمثل فيه أولياء أمور الطالب، ولل وزارة حق
المشاركة في حضور اجتماعاته.
)عُدلت المادة (التاسعة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (
)وتاريخ
لتكون بالنص اآلتي:
"يضع مجلس اإلشراف التعليمات والقواعد الالزمة لتنفيذ هذه الال
ئحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على اآلتي:
- القوا
ع
د واإلجراءات الالزمة لمنح التراخيص.
- الطلبات التي تقدم الفتتاح المدارس األجنبية.
- البرامج والمناهج التعليمية.
- الرسوم الدراسية.
- التبرعات والهبات التي تمنح للمدارس األجنبية.
وللمجلس دراسة طلب السفارة شراء مبنى مدرسي أو أرض إلقامة مدرسة ألبناء جاليتها-المحال إليه من وزارة الخارجية-
وذلك على أساس مبدأ المعاملة
بالمثل، مع مراعاة ما يأتي:
- ما ورد في هذه الالئحة.
- أال تكون األرض حكومية أو مخصصة لمرفق تعليمي.
أن يكون تسجيل ملكية األرض-بعد الموافقة- باسم السفارة، وأال تستخدم لغير الغرض المرخص به.
على أن يبت المجلس في طلب السفارة خالل ثالثين يوماً من تاريخ استكمال الشروط المطلوبة، ومن ثم يرفع إلى مجلس الوزراء عن طريق وزا رة
الخارجية. وفي حال انتهاء الغرض من المدرسة أو إلغاء ترخيصها، يقوم
المجلس باإلشراف على تصفية المدرسة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد