لائحة المدارس الأجنبية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
تقدم كل مدرسة أجنبية تقريراً سنوياً إلى مجلس اإلشراف عن سير العمل فيها، وتنفيذ ميزانيتها، وبيان أسباب
المخالفات والتجاوزات إن وجدت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد