لائحة المدارس الأجنبية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
يقتصر المستوى الدراسي للمدارس األجنبية على رياض األطفال والمراحل االبتدائية والمتوس طة والثانوية أو
ما يعادلها.
تم تعديل هذه المادة بموجب( قرار مجلس الوزراء رقم220
) وتاريخ10
، هـ بحيث تصبح المادة بالنص اآلتي:
"المادة الخامسة :
ال يجوز قبول الطالب السعوديين في المدارس األجنبية ، عدا ما تقتضي الضرورة التحاقهم فيها من الطالب القادمين من الخارج الذين ال تمكنهم ظروفهم
الدراسية من االلتح
اق بالمدارس السعودية ، على أن يتم ذلك بموافقة الوزير على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد