لائحة المدارس الأجنبية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
يكون الترخيص بفتح أي مدرسة أجنبية بموافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس اإلشراف المنص وص عليه
في المادة الثامنة من هذه الالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد