لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
التعريفات
يقصـد بالألفـاظ والعبـارات الآتيـة، حيثمـا وردت فـي اللائحـة، المعانـي الموضحـة أمـام كل منهـا، مالـم
يقتـضِ سـياق النـص خـ ااف ذلـك:
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل.
المحافظ: محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل.
موظـف الهيئـة: مـن يعمـل لـدى الهيئـة بصفـة دائمـة أو مؤقتـة، بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، سـواء
كان يرتبـط بعقـد عمـل مـع الهيئـة أو مـع غيرهـا.
المكلف: الشخص الملزم بالتسجيل لأغراض الزكاة أو الضريبة.
المبلِّـغ: كل مـن يسـهم مـن غيـر موظفـي الهيئـة فـي الكشـف عـن مخالفـات للأنظمـة التـي تختـص
الهيئـة بالإشـراف علـى تطبيقهـا، ولوائحهـا التنفيذيـة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد