القانوني

لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

التعريفات يقصـد بالألفـاظ والعبـارات الآتيـة، حيثمـا وردت فـي اللائحـة، المعانـي الموضحـة أمـام كل منهـا، مالـم يقتـضِ سـياق النـص خـ ااف ذلـك: الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل. المحافظ: محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل. موظـف الهيئـة: مـن يعمـل لـدى الهيئـة بصفـة دائمـة أو مؤقتـة، بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، سـواء كان يرتبـط بعقـد عمـل مـع الهيئـة أو مـع غيرهـا. المكلف: الشخص الملزم بالتسجيل لأغراض الزكاة أو الضريبة. المبلِّـغ: كل مـن يسـهم مـن غيـر موظفـي الهيئـة فـي الكشـف عـن مخالفـات للأنظمـة التـي تختـص الهيئـة بالإشـراف علـى تطبيقهـا، ولوائحهـا التنفيذيـة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.