القانوني

لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

طريقة التبليغ أ. يتـم التبليـغ عـن المخالفـات عـن طريـق القنـوات الإلكترونيـة الخاصـة بالهيئـة باسـتخدام النموذج المعـد لذلـك الغـرض مـن قِ بَـل الهيئـة علـى أن يتضمـن علـى الأقـل المعلومـات الآتيـة: . بيانات المبلِّغ:اسم المبلِّغ، رقم التواصل ، رقم الهوية. 1 .. الشخص المبلَّغ عنه وعنوانه2 .. نوع المخالفة المرتكبة، وتاريخ ارتكابها، ومكانها3 .. المستندات والمعلومات المؤيدة للبلاغ4 .ب. على المبلِّغ في حال رغبته في الحصول مكافأة أن يبدي رغبته في ذلك عند تبليغه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.