لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
شروط استحقاق المكافأة
أ. تُ منح المكافأة وفقً ا لسلطة الهيئة التقديرية، على أن يراعى تحقق الشروط الآتية:
. أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من المخالفات المذكورة في هذه اللائحة.1
.. ألا يكون المبلِّغ من موظفي الهيئة أو زوجًا أو صهرًا أو قريبًا له من الدرجة الأولى2
. ألا يكـون الكشـف عـن الحالـة محـل البـ ااغ مـن واجبـات المبلِّـغ الوظيفيـة إذا ، إذا كان موظفً ـا عامً ـا3
.أو فـي حكمـه
. ألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها أو كوفئ عليها من قِ بَل الهيئة.4
.ب. يكون استحقاق المكافأة بناء على قرار يصدر من لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات
ج. لا تستحق المكافأة إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد