القانوني

لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الإدارات م ستقبلة الباغ تقوم الإدارات المختصة عند استقبال الباغ بالمهام الآتية: أ. دراسة البلاغ المقدم والتأكد من صحة البيانات المرفوعة. ب. التحقق من عدم وجود بلاغات سابقة للمخالفة محل البلاغ. ج. التوصيـة بمنـح المكافـآت للمبلِّغيـن إلـى لجنـة مكافـآت المبلِّغيـن عـن المخالفـات بعـد التحقـق مـن اسـتحقاقهم للمكافـأة. هـ.1441 صفر25 ) بتاريخ3538( ) تمت إضافة هذه الفقرة بموجب قرار محافظ الهيئة رقم1(

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.