القانوني

لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

السرية أ. علـى الهيئـة ضمـان سـرية الباغـات المقدمـة لهـا، وعـدم إفشـاء أي معلومـات تتعلـق بهويـة المبلِّـغ. ب. للهيئـة الحـق فـي عـدم الإفصـاح عـن الإجـراءات المتخـذة حيـال الباغـات، والنتيجـة التـي تـم التوصـل إليهـا. ج. للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات الازمة عند ثبوت عدم صحة الباغ المقدَّم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.