لائحة تصاريح أحرام الطرق
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)
للحصول على التصريح يتطلب تقديم التالي:
سجل تجاري بنفس النشاط المراد الحصول على تصريح له وأي مستندات ووثائق أخرى
تطلبها
الهيئة -بحسب
الحالة- .
موافقه من الجهة المالكة للمشروع المنفذ.
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأعمال الت ستنفذ.
تقديم خطة توضح تأمين السلامة
المؤقت
لسالكي
الطريق أثناء
تأدية الأعمال على حرم الطريق.
تقديم خطة توضح تأمين السلامة الدائم في حال تطلب العمل
ذلك.
جدول زمني يحدد تواريخ البدء والانتهاء من الا عمال على حرم الطريق.
مخطط يوضح لية ا العمل المطلوب التصريح له بشكل تفصيلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد