القانوني

لائحة تصاريح أحرام الطرق

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)

يكون تمديد التصريح بنفس بيانات التصريح المنتهي وا المقارب على الانتهاء والصادر من الهيئة وفق الخطوات التالية: التقدم للهيئة بطلب تمديد التصريح عن طريق المنصة الإلكترونية. تقوم الهيئة بمراجعة طلب تمديد التصريح للتأكد من اكتماله والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة بحسب نوع التصريح خلال ( )أيام عمل. تصدر الهيئة فاتورة المقابل المالي للتصريح نأ وجد وفقا لنوعه في حال استيفاء الطلب لجميع الاشتراطات. سداد المقابل المالي للتصريح وفق الفاتورة. تقوم الهيئة بإصدار تمديد التصريح. في حال رفض الطلب يكون قرار الهيئة مسببا. الباب الخامس : ،الرقابة ،والمتابعة والامتثال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.