لائحة تصاريح أحرام الطرق
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)
عند انتهاء تنفيذ الأعمال يتوجب على صاحب التصريح الحصول على شهادة إنهاء أعمال من قبل الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.
لا يوجد سجل تعديلات.