القانوني

لائحة تصاريح أحرام الطرق

المادة الثالثة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)

يخضع مخالفي هذه اللائحة الى قواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة الت تقع تحت اشراف ،الهيئة الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية برقم ( )وتاريخ 1416هـ .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.