لائحة تصاريح أحرام الطرق
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)
يخضع الحاصلين على التصاريح
،للرقابة والمتابعة والتقييم
من قبل
،الهيئة ويحق للهيئة (أو من
تعينه )
التأكد من الالتزام باشتراطات التصريح وتطبيقه للمواصفات والمعايير المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد