القانوني

لائحة تصاريح أحرام الطرق

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)

يخضع الحاصلين على التصاريح ،للرقابة والمتابعة والتقييم من قبل ،الهيئة ويحق للهيئة (أو من تعينه ) التأكد من الالتزام باشتراطات التصريح وتطبيقه للمواصفات والمعايير المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.