لائحة تصاريح أحرام الطرق
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)
للهيئة في سبيل مباشرة مهامها الخاصة
،بالرقابة
،والمتابعة
،والامتثال القيام بالآتي:
التحقق من صحة البيانات المقدمة والتقارير المعدة من قبل المتقدم.
إجراء الزيارات الميدانية للتحقق من الا
عمال المنفذة على أحرام الطرق .
التنسيق
،والمتابعة عند
،اللزوم مع الجهات المختصة وذات
،العلاقة والاستعانة بها
للرقابة
والتفتيش وضبط المخالفات والتحقيق فيها أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.
استخدام كل السبل المتاحة والتقنيات الممكنة لرصد المخالفات لأي من
بنود اللائحة
وضبطها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد