القانوني

لائحة تصاريح أحرام الطرق

المادة الثانية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)

لا يحق للمصرح له التنازل عن ،التصريح أو أي جزء ،منه أو ،رهنه أو ،بيعه أو ،تأجيره أو هبة منفعته. الباب السادس :أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.