القانوني

لائحة تصاريح أحرام الطرق

المادة الحادية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)

تتم مباشرة إجراءات ضبط المخالفة بناء على نتائج ،الزيارات أو الحملات ،الرقابية أو بناء على بلاغ مقدم للهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.