القانوني

لائحة تصاريح أحرام الطرق

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)

على الراغبين بتنفيذ أي أعمال على أحرام الطرق تقديم طلب الحصول على التصريح المطلوب حسب الخطوات التالية: التقدم للهيئة بطلب التصريح عن طريق المنصة الإلكترونية. تقوم الهيئة بمراجعة طلب التصريح للتأكد من اكتماله والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة بحسب نوع التصريح خلال ( )أيام عمل ويمكن التمديد لمدد مماثلة حسب طبيعة التصريح والا عمال الت سيتم تنفيذها. تصدر الهيئة فاتورة المقابل المالي للتصريح نأ وجد وفقا لنوعه في حال استيفاء الطلب لجميع الاشتراطات. سداد المقابل المالي للتصريح وفق الفاتورة. تقوم الهيئة بإصدار التصريح. في حال رفض الطلب يكون قرار الهيئة مسببا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.