القانوني

لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

التحفظ على المادة البترولية والبتروكيماوية: 1. للمفتش التحفظ على كل ما يشتبه باستخدامه فيما يخالف أحكام نظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولوائحه وشروط الترخيص، والنص على جميع ما تم التحفظ عليه في محضر يتضمن بحد أدنى البيانات الآتية: ‌أ. اسم المادة المتحفظ عليها، ونوعها، ووصفها، وتصنيفها. ‌ب. ‌الرقم التسلسلي الخاص بالمادة المتحفظ عليها، أو رقم المصنع (إن وجد). ‌ج. سبب التحفظ ومدته. ‌د. مكان التحفظ، ووقته وتاريخه. هـ. تعهد ممن جرى التحفظ على المادة البترولية أو البتروكيماوية التي بحوزته، بعدم التصرف بها إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من الوزارة. 2. للمفتش المخول بضبط المخالفة وضع سلسلة أو ملصق محكم على المادة المتحفظ عليها. 3. تراعى إجراءات الأمن والسلامة، ويكون حفظ المادة بحسب ما تقتضيه طبيعتها. 4. تحيل الإدارة المختصة كل ما تم التحفظ عليه وفقًا للمحضر المحرر في مدة لا تتجاوز (7) أيام عمل بعد اكتمال المستندات، إلى الأمانة لعرضه على اللجنة لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه. 5. على اللجنة بعد إحالة محضر المادة المتحفظ عليها إصدار قرارها بالاستمرار في إجراءات التحفظ أو إلغائه في مدة لا تتجاوز (20) يوم عمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.