لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
سحب العينات:
1. للمفتش سحب العينات من المادة المشتبه بكونها بترولية أو بتروكيماوية إذا لزم الأمر.
2. يُحرِّر المفتش محضر سحب العينات على أن يتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:
أ. مكان تحرير المحضر ووقته وتاريخه.
ب. بيانات المدّعى عليه بالمخالفة: (الاسم، والصفة، رقم السجل المدني أو ما يقوم مقامه أو الرقم الموحد للمنشأة).
ج. بيانات المادة المشتبه بها والمسحوب منها العينة (مصدر العينة، ونوع المادة المشتبه به، وطبيعة استخدام المادة المشتبه به، والكمية المتوفرة، وحجم الوعاء المحتوي على المادة، وآلية القياس، ومنطقة السحب، وحجم عبوة العينة المسحوبة، وعدد عبوات العينة المسحوبة، وإثبات التمديدات، واتصال الخزانات إن وجد).
3. اسم المفتش وتوقيعه.
4. اسم الشخص الموجود التابع للمنشأة، وتوقيعه مع مراعاة أخذ توقيعه وتدوين صفته، وعند امتناعه عن التوقيع؛ يُثبت ذلك الامتناع في المحضر ذاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد